‫‪A/HRC/43/41/Add.4‬‬ ‫ساوى الدستور الكوييت بني مجيع املواطنني أمام القانون يف احلقوق والواجبات وفقاً ملا نصت عليه املادة‬ ‫(‪ )٢٩‬منه على أن "الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية وهم متساوون لدى القانون يف احلقوق والواجبات‬ ‫العامة ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة أو الدين" لذلك جاءت القوانني الكويتية‬ ‫ملتزمة بتلك املبادئ فعلى سبيل املثال أكد القانون رقم ‪ ١٦‬لسنة ‪ ١٩٦٠‬اخلاص إبصدار قانون اجلزاء‬ ‫على مبدأ املساواة يف تطبيق أحكامه حيث نصت املادة (‪ )١١‬على سراين أحكامه على كل شخص‬ ‫يرتكب يف إقليم الكويت جرمية من اجلرائم املنصوص عليها فيه‪.‬‬ ‫وابلنسبة لقانون دولة الكويت املدين رقم ‪ ٦٧‬لسنة ‪ ١٩٨٠‬بدولة الكويت فقد جاءت أحكامه متفقة‬ ‫مع تلك املبادئ ومقررة يف املادة (‪ )٩‬منه أن شخصية اإلنسان تبدأ بتمام والدته حياً وتنتهي بوفاته‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق أبهلية األشخاص من ذوي اإلعاقة فقد تضمنت أحكام القانون املدين العديد من األحكام‬ ‫هبذا الشأن حيث نصت املادة رقم (‪ )84‬منه على أن "كل شخص أهل للتعاقد ما مل يقرر القانون عدم‬ ‫أهليته أو ينتقص منها"‪ ،‬كما تضمنت املادة رقم (‪ )96‬فقرة (‪ )1‬أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون‬ ‫كامل األهلية ألداء التصرفات القانونية‪.‬‬ ‫كما نصت املادة (‪ )107‬فقرة (‪ )1‬من ذات القانون على أنه جيوز للمحكمة أن تعني للشخص من‬ ‫ذوي اإلعاقة مساعداً قضائياً يعاونه يف التصرفات اليت ترى أن مصلحته تقتضي املساعدة فيها وذلك‬ ‫إذا كان ابلشخص عجز جسماين شديد‪ ،‬من شأنه أن يصعب عليه اإلملام بظروف التعاقد‪ ،‬أو يعسر‬ ‫عليه التعبري عن إرادته‪ ،‬وعلى األخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم‪.‬‬ ‫ونصت املادة (‪ )109‬أبنه إذا تعذر على الشخص بسبب حالته اجلسمانية أو املرضية‪ ،‬أن يربم التصرف‪،‬‬ ‫ولو مبعاونة مساعد‪ ،‬فإنه جيوز للمحكمة أن أتذن للمساعد القضائ�� يف أن يربمه ابالنفراد‪ ،‬نيابة عنه‪،‬‬ ‫إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصاحله ابخلطر‪.‬‬ ‫واألصل هنا أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل األهلية ألداء التصرفات القانونية‪ ،‬أما مسألة أن‬ ‫يربم املساعد القضائي التصرف نيابة عن الشخص فلقد أحاطها املشرع ابلعديد من الضماانت أبرزها‬ ‫أن أتذن احملكمة للمساعد القضائي إببرام التصرف‪ ،‬وأن يكون عدم إبرام التصرف من شأنه هتديد مصاحل‬ ‫الشخص ابخلطر‪ ،‬إضافة إىل أن املساعد القضائي ال تعينه احملكمة إال إذا كان ابلشخص عجز جسماين‬ ‫شديد‪ ،‬من شأنه أن يصعب عليه اإلملام بظروف التعاقد‪ ،‬أو يعسر عليه التعبري عن إرادته‪.‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents