A/HRC/43/16/Add.1
79تتفق مصر مع مضمون مدونة السلوك ،إال أنها ترفض الحلول الجزئية إلصالح مجلس األمن ،أخذاً في االعتبار مرجعية مقرر
الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 557/62وتوافق أوزولويني.
80وجهت الحكومة دعوات زيارة إلى 6حملة واليات .والزالت الحكومة تنتظر تحديد مواعيد محددة لزيارتهم ،وستنظر تباعا ً في
طلبات الزيارة األخرى حرصا ً على اإلعداد الجيد لها .راجع الفقرة 89من المستند A/HRC/WG.6/34/EGY/1والفقرة 15من
المستند .A/HRC/43/16
81ال تعترف مصر بالمصطلحات الواردة فى هذه التوصية .ووفقا ً للدستور والقانون ،جميع المواطنين سواء أمام القانون ،وتتم حماية
حقوق كافة األفراد دون تمييز ،وأيا ً كانت التهم الموجهة ضد أى فرد.
82ليس للقوات المسلحة أو أفرادها أي دور في التعامل مع المظاهرات وفض الشغب الناتج عنها.
83انظر اإلشارة المرجعية رقم .41
84انظر اإلشارة المرجعية رقم .23ويكفل القانون جميع ضمانات المحاكمة العادلة استناداً إلى الدستور والمعايير الدولية .راجع
الفقرة 20من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
85ال يجيز الدستور والقانون محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية إال في الجرائم ذات الطابع العسكري .راجع الفقرة 21من
المستند A/HRC/WG.6/34/EGY/1وانظر أيضا ً اإلشارة المرجعية رقم .68
86التشريع المصري ال يعرف المحاكمات الجماعية .راجع الفقرة 20من المستند A/HRC/WG.6/34/EGY/1والفقرة 7من
المستند .A/HRC/43/16
87انظر اإلشارة المرجعية رقم .55
88انظر اإلشارة المرجعية رقم .25ويتم إنهاء القضايا الجارى التحقيق فيها أو نظرها أمام القضاء فقط بصدور قرار من الجهة
القضائية المختصة بأنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات بالبراءة.
89انظر اإلشارة المرجعية رقم .65
90وفقا ً للدستور ال توجد أقليات في مصر ،ويساوي الدستور بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز.
ومجانية التعليم قبل الجامعى مكفولة لجميع المواطنين دون استثناء بموجب المادة 19من الدستور.
91انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
92وفقا ً للدستور ال توجد أقليات في مصر ،ويساوي الدستور بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات وأمام القانون دون تمييز.
93عملية مراجعة القوانين تتم فى مسار مختلف تماما ً عن إعادة النظر في التحفظات على االتفاقيات الدولية .وتنظر مصر بصورة
دورية فى موقفها من االتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان والتحفظات عليها.
94تفهم مصر مصطلح النوع على أنه مرادف لمصطلح الجنس ،وهو ما يعني الجنسين ،الرجل والمرأة ،على غرار التعريف الوارد في
المادة 3-7من نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
95انظر اإلشارة المرجعية السابقة .ويجدر التنويه أيضا ً بأن القانون المصري يجرم االغتصاب ،ويجرم كافة أشكال العنف ضد المرأة
أيا ً كانت ظروفه.
96انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
97انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
98انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
.99انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
100يحظر القانون تطبيق العقوبات البدنية على األطفال في كافة البيئات.
101يضمن الدستور المساواة في الحقوق بين كافة المواطنين دون تمييز.
GE.20-03395
12
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents