‫‪A/HRC/43/16/Add.1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪GE.20-03395‬‬ ‫تتبنى مصر ما ورد في "اإلعالن المتعلق بحق ومسئولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية المعترف بها عالميا ً"‪ ،‬الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ‪ 144/53‬لعام ‪ ،1998‬وتستذكر‬ ‫ما ورد في المادة الثانية منه اتصاالً بكون القانون المحلي يمثل اإلطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية والتمتع بها‪ .‬وتؤكد الحكومة أن الجميع سواء أمام القانون‪ ،‬وأنه وفقا ً لإلعالن توجد مسؤولية مقابلة للتمتع‬ ‫بالحق المشار إليه في اإلعالن‪.‬‬ ‫تم استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد في ‪ .2015‬انظر الفقرة ‪-69‬ج من المستند‬ ‫‪A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫التعريف الوارد بالمادة األولى من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري جزء من التشريع المصري‪ ،‬على ضوء المادتين ‪ 93‬و‪ 151‬من‬ ‫الدستور‪ .‬انظر أيضا ً الفقرة ‪ 6‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫يعتمد نهج التشريع الجنائى المصرى مبدأى التدرج والتناسب في التجريم والعقاب عبر تناول الجرائم بأوصاف وعقوبات متعددة‪،‬‬ ‫وليس بوصف واحد وعقوبة واحدة؛ فيؤثم األفعال التي تشكل عدوانا ً على حق واحد‪ ،‬من خالل تقرير عقوبات مختلفة لكل فعل‬ ‫منها‪ ،‬بحيث تتناسب العقوبات ودرجة الجسامة التي يشكلها كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية‪ .‬راجع الفقرة ‪ 25‬من‬ ‫المستند ‪ .A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تنص المادة ‪ 189‬من الدستور على أن "النيابة العامة جزء ال يتجزأ‬ ‫من القضاء‪ ،‬تتولى التحقيق وتحريك‪ ،‬ومباشرة الدعوى الجنائية"‪ ،‬وبالتالي فإن التحقيق الجنائي هو اختصاص استئثاري للنيابة‬ ‫العامة‪ ،‬وهى تقوم بالفعل بهذا الدور وال حاجة إلنشاء آليات إضافية‪.‬‬ ‫ت م النظر فى األمر‪ ،‬وخلصت مصر إلى الموقف الموضح فى اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫سبق إعادة النظر في القانون وتعديله اتساقا ً مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬حيث يكفل سريان الحقوق المصونة والمكفولة‬ ‫دستوراً وقانونا ً دون تعطيل‪ ،‬ويسرى قانون اإلجراءات الجنائية –باعتباره الشريعة العامة الحاكمة لإلجراءات الجنائية‪ -‬في حالة‬ ‫االتهام بجريمة إرهابية‪ .‬راجع الفقرة ‪ 81‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫يحظر القانون توثيق عقد زواج من لم يبلغ من الجنسين ‪ 18‬سنة ميالدية كاملة‪.‬‬ ‫ال تصدر أحكام جماعية‪ ،‬ولكن تتم محاكمة المشتركين في ارتكاب ذات الجريمة في قضية واحدة‪.‬‬ ‫ا يتعرض أحد للسجن فى مصر بسبب ممارسة الحق فى حرية التعبير أو الحق فى تكوين الجمعيات أو التجمع السلمى‪ ،‬وإنما‬ ‫لمخالفة القانون المنظم لممارسة الحق‪ ،‬درءاً لنشوء صدام بين أصحاب الحقوق‪ .‬راجع الفقرات ‪ 15-12‬من المستند‬ ‫‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ ،48‬وتم مؤخراً اعتماد أو تعديل باقى القوانين المشار إليها اتساقا ً مع القانون الدولى لحقوق اإلنسان‬ ‫وستظهر التجربة العملية إن كانت هناك حاجة لمزيد من التعديل ألى منها‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ .48‬ووفقا ً للمادة ‪ 184‬من الدستور‪ ،‬التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم‪.‬‬ ‫انظر ا��لشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.2‬‬ ‫يجيز القانون توقيع عقوبة اإلعدام على غرار العديد من دول العالم في الجرائم األكثر جسامة‪ ،‬اتساقا ً مع المادة ‪ 6‬من العهد الدولي‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ويحيط العقوب ة بضمانات توازن بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة‪ ،‬ولكنه يلزم‬ ‫في ذات الوقت بتطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة‪ ،‬وبضمان حق المحكوم عليه في عدم التعرض ألي انتهاك أو معاملة قاسية‪.‬‬ ‫وتتم المراجعة من قبل المحكمة األعلى وفقا ً ألحكام الدستور والقانون‪.‬‬ ‫تضمن المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية العديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وغيره من صور المعاملة القاسية‬ ‫والالإنسانية والمهينة‪ .‬وتحرص جميعها على بسط الرقابة على مقار االحتجاز والحبس وضمان حقوق المحتجزين والمحبوسين‬ ‫احتياطيا ً‪ .‬ويتم إجراء تحقيقات فورية في ادعاءات التعذيب بمعرفة الجهة القضائية المختصة للتحقق منها ولضمان معاقبة‬ ‫المسؤولين عن االنتهاكات الفردية وضمان عدم إفالتهم من العقاب‪ ،‬وضمان حقوق المجني عليهم‪ .‬راجع الفقرتين ‪ 25‬و‪ 26‬من‬ ‫المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.12‬‬ ‫انظر اإلشارات المرجعية أرقام ‪ 12‬و‪ 23‬و‪.35‬‬ ‫انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى ‪ 23‬و‪.25‬‬ ‫انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى ‪ 23‬و‪.25‬‬ ‫نص التوصية الصحيح الذى تمت الموافقة عليه بحسب ما تم إلقاؤه في جلسة االستعراض ونسخة التقرير الذى اعتمده الفريق‬ ‫العامل فى ‪ 2019/11/15‬هو‪:‬‬ ‫‪Implement the 2030 Strategy for Women adopted by Egypt in 2017.‬‬ ‫يخلو قانونا العقوبات والطفل من أي عقوبات قاسية أو الإنسانية على الطفل‪ .‬كما تقضى المادة ‪ 111‬من قانون الطفل بتخفيف‬ ‫العقوبات المقررة للجرائم حال ارتكابها من الطفل‪ ،‬وتحظر توقيع عقوبة اإلعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد عليه‪.‬‬ ‫ا انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫تم إدخال العديد من التشريعات الوطنية لضمان ا لمساواة المتكافئة في الحقوق بين الرجل والمرأة‪ ،‬وجاري مناقشة مشروع قانون‬ ‫لتعديل قانون األحوال الشخصية في مجلس النواب‪ ،‬بما يتوافق مع الدستور ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتزامات مصر الدولية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents