A/HRC/43/16/Add.1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
GE.20-03395
تتبنى مصر ما ورد في "اإلعالن المتعلق بحق ومسئولية األفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية المعترف بها عالميا ً" ،الصادر بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 144/53لعام ،1998وتستذكر
ما ورد في المادة الثانية منه اتصاالً بكون القانون المحلي يمثل اإلطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق اإلنسان
والحريات األساسية والتمتع بها .وتؤكد الحكومة أن الجميع سواء أمام القانون ،وأنه وفقا ً لإلعالن توجد مسؤولية مقابلة للتمتع
بالحق المشار إليه في اإلعالن.
تم استحداث منصب مستشار رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد في .2015انظر الفقرة -69ج من المستند
A/HRC/WG.6/34/EGY/1
التعريف الوارد بالمادة األولى من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري جزء من التشريع المصري ،على ضوء المادتين 93و 151من
الدستور .انظر أيضا ً الفقرة 6من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
يعتمد نهج التشريع الجنائى المصرى مبدأى التدرج والتناسب في التجريم والعقاب عبر تناول الجرائم بأوصاف وعقوبات متعددة،
وليس بوصف واحد وعقوبة واحدة؛ فيؤثم األفعال التي تشكل عدوانا ً على حق واحد ،من خالل تقرير عقوبات مختلفة لكل فعل
منها ،بحيث تتناسب العقوبات ودرجة الجسامة التي يشكلها كل اعتداء على الحق المستهدف بالحماية .راجع الفقرة 25من
المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1ومن ناحية أخرى ،تنص المادة 189من الدستور على أن "النيابة العامة جزء ال يتجزأ
من القضاء ،تتولى التحقيق وتحريك ،ومباشرة الدعوى الجنائية" ،وبالتالي فإن التحقيق الجنائي هو اختصاص استئثاري للنيابة
العامة ،وهى تقوم بالفعل بهذا الدور وال حاجة إلنشاء آليات إضافية.
ت م النظر فى األمر ،وخلصت مصر إلى الموقف الموضح فى اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
سبق إعادة النظر في القانون وتعديله اتساقا ً مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،حيث يكفل سريان الحقوق المصونة والمكفولة
دستوراً وقانونا ً دون تعطيل ،ويسرى قانون اإلجراءات الجنائية –باعتباره الشريعة العامة الحاكمة لإلجراءات الجنائية -في حالة
االتهام بجريمة إرهابية .راجع الفقرة 81من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
يحظر القانون توثيق عقد زواج من لم يبلغ من الجنسين 18سنة ميالدية كاملة.
ال تصدر أحكام جماعية ،ولكن تتم محاكمة المشتركين في ارتكاب ذات الجريمة في قضية واحدة.
ا يتعرض أحد للسجن فى مصر بسبب ممارسة الحق فى حرية التعبير أو الحق فى تكوين الجمعيات أو التجمع السلمى ،وإنما
لمخالفة القانون المنظم لممارسة الحق ،درءاً لنشوء صدام بين أصحاب الحقوق .راجع الفقرات 15-12من المستند
.A/HRC/WG.6/34/EGY/1
انظر اإلشارة المرجعية رقم ،48وتم مؤخراً اعتماد أو تعديل باقى القوانين المشار إليها اتساقا ً مع القانون الدولى لحقوق اإلنسان
وستظهر التجربة العملية إن كانت هناك حاجة لمزيد من التعديل ألى منها.
انظر اإلشارة المرجعية رقم .48ووفقا ً للمادة 184من الدستور ،التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة ال تسقط بالتقادم.
انظر ا��لشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
انظر اإلشارة المرجعية رقم .2
يجيز القانون توقيع عقوبة اإلعدام على غرار العديد من دول العالم في الجرائم األكثر جسامة ،اتساقا ً مع المادة 6من العهد الدولي
للحقوق المدنية والسياسية .ويحيط العقوب ة بضمانات توازن بين حق المجتمع في الردع العام وحق الشخص في الحياة ،ولكنه يلزم
في ذات الوقت بتطبيق جميع معايير المحاكمة العادلة ،وبضمان حق المحكوم عليه في عدم التعرض ألي انتهاك أو معاملة قاسية.
وتتم المراجعة من قبل المحكمة األعلى وفقا ً ألحكام الدستور والقانون.
تضمن المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية العديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وغيره من صور المعاملة القاسية
والالإنسانية والمهينة .وتحرص جميعها على بسط الرقابة على مقار االحتجاز والحبس وضمان حقوق المحتجزين والمحبوسين
احتياطيا ً .ويتم إجراء تحقيقات فورية في ادعاءات التعذيب بمعرفة الجهة القضائية المختصة للتحقق منها ولضمان معاقبة
المسؤولين عن االنتهاكات الفردية وضمان عدم إفالتهم من العقاب ،وضمان حقوق المجني عليهم .راجع الفقرتين 25و 26من
المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
انظر اإلشارة المرجعية رقم .12
انظر اإلشارات المرجعية أرقام 12و 23و.35
انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى 23و.25
انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى 23و.25
نص التوصية الصحيح الذى تمت الموافقة عليه بحسب ما تم إلقاؤه في جلسة االستعراض ونسخة التقرير الذى اعتمده الفريق
العامل فى 2019/11/15هو:
Implement the 2030 Strategy for Women adopted by Egypt in 2017.
يخلو قانونا العقوبات والطفل من أي عقوبات قاسية أو الإنسانية على الطفل .كما تقضى المادة 111من قانون الطفل بتخفيف
العقوبات المقررة للجرائم حال ارتكابها من الطفل ،وتحظر توقيع عقوبة اإلعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد عليه.
ا انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
تم إدخال العديد من التشريعات الوطنية لضمان ا لمساواة المتكافئة في الحقوق بين الرجل والمرأة ،وجاري مناقشة مشروع قانون
لتعديل قانون األحوال الشخصية في مجلس النواب ،بما يتوافق مع الدستور ومبادئ الشريعة اإلسالمية والتزامات مصر الدولية.
10
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents