‫‪A/HRC/43/16/Add.1‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪61‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪11‬‬ ‫تتم محاكمة الطفل الذى ال يتجاوز ‪ 15‬سنة فى القضايا الجنائية أمام محكمة األحداث‪ ،‬بينما تتم محاكمة من تجاوز ‪ 15‬سنة جنائيا ً‬ ‫إلى جانب البالغين فقط إذا اشتركوا فى ارتكاب ذات الجناية‪ .‬وفى الحالة األخيرة‪ ،‬تطبق عليهم ضمانات قانون الطفل‪،‬انظر اإلشارة‬ ‫المرجعية رقم ‪ . 41‬ويمكن إعادة النظر في أحكام محاكم الدرجة األولى من خالل المسار القضائى أمام المحكمة األعلى‪.‬‬ ‫ال تتعلق المادة ‪ 22‬بمحاكمة األطفال‪.‬‬ ‫التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة ال تسقط بالتقادم‪ .‬ويتم االلتزام بالمعايير الدولية في معاملة السجناء‪ ،‬وإجراء تحقيقات فورية‬ ‫في البالغات بشأن سوء المعاملة بمعرفة الجهة القضائية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن أية انتهاكات فردية وضمان‬ ‫عدم اإلفالت من العقاب‪ .‬راجع الفقرات ‪ 26-22‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫صدر بالفعل القانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪ 2016‬في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها‪ ،‬وكذلك قرار رئيس مجلس‬ ‫الوزراء رقم ‪ 199‬لسنة ‪ 2017‬بإنشاء لجنة تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل عن الطائفة المعنية لدراسة‬ ‫أوضاع المباني‪ ،‬واقتراح الحلول الالزمة لتوفيق أوضاعها‪ .‬راجع الفقرة ‪ 16‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫صدر قانون الجمعيات األهلية ‪ 149‬لسنة ‪ 2019‬ليحل محل القانون ‪ 70‬لسنة ‪ ،2017‬وجاري االنتهاء من الالئحة التنفيذية‪ .‬انظر‬ ‫اإلشارتين المرجعيتين ‪ 9‬و‪ 58‬وراجع أيضا ً الفقرة ‪ 12‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫يحظر القانون توقيع العقوبات البدنية على األطفال في كافة األحوال‪ .‬كما تم إلغاء عقوبة الجلد بمقتضى القانون رقم ‪ 152‬لسنة‬ ‫‪ ،2001‬باعتبارها آخر صنوف العقوبات البدنية التي كانت مطبقة‪.‬‬ ‫تفهم مصر مصطلح األقليات في هذه التوصية بأنه يعني األفراد الوافدين إليها المنتمين إلى أقليات معترف بها في بلدانهم األصلية‪،‬‬ ‫وفقا ً لإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم ‪ 135/47‬في ‪ 18‬ديسمبر ‪.1992‬‬ ‫وفقا ً للتشريع المصرى‪ ،‬حماية حقوق جميع األفراد مكفولة دون تمييز‪ ،‬وال حاجة إلصدار قانون لحماية أفراد بعينهم‪،‬‬ ‫انظراإلشارتين المرجعيتين رق��ى ‪ 9‬و‪.48‬‬ ‫انظر اإلشارات المرجعية أرقام ‪ 9‬و‪ 25‬و‪ 48‬و‪.58‬‬ ‫يتم بالفعل تطبيق بدائل للحبس االحتياطي بموجب المادة ‪ 201‬من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ‪ 145‬لسنة‬ ‫‪ ،2006‬والتى تجيز لجهات التحقيق بدالً من أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا ً أن تصدر أمراً بأحد التدابير اآلتية‪ :‬أ) إلزام المتهم بعدم‬ ‫مبارحة مسكنه أو موطنه؛ ب) إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة؛ ج) حظر ارتياد المتهم أماكن محددة‪.‬‬ ‫كما يتيح القانون ‪ 74‬لسنة ‪ 2007‬االستعاضة عن ا لمحاكمة الجنائية التي قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية بنظام عدالة تصالحية‬ ‫يتضمن إقرار التصالح عن بعض أنواع الجرائم مقابل أداء مالي يتقدم به الجاني‪.‬‬ ‫وفقا ً للتشريع المصرى‪ ،‬حماية حقوق جميع األفراد مكفولة دون تمييز‪ .‬ويتم التعامل بصورة فورية من خالل النيابة العامة مع أي‬ ‫ادعاءات تتعلق بأعمال التهديد واالنتقام‪ .‬انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ 9‬وراجع أيضا ً الفقرة ‪ 12‬من المستند‬ ‫‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.48‬‬ ‫جارى العمل على تحسين متابعة االنتخابات من خالل الهيئة الوطنية لالنتخابات‪ .‬وتم تعديل القوانين ذات الصلة اتساقا ً مع القانون‬ ‫الدولى لحقوق اإلنسان‪ .‬راجع الفقرات ‪ 11‬و‪ 15-13‬من المستند ‪ .A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬انظر أيضا ً اإلشارة المرجعية‬ ‫رقم ‪.24‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ 24‬وراجع أيضا ً الفقرات ‪ 12‬و‪ 13‬من المستند ‪.A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬‬ ‫انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى ‪ 9‬و‪.58‬‬ ‫انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى ‪ 9‬و‪.24‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.23‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪ .23‬وال تحجب الحكومة من تلقاء نفسها المواقع اإللكترونية‪ ،‬ووفقا ً للقانون ‪ 175‬لسنة ‪ ،2018‬يكون‬ ‫حجب المواقع اإللكترونية بأمر قضائي مسبب اتساقا ً مع المادة ‪ 19‬من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬ويحق للمتضرر‬ ‫التظلم أمام محكمة الجنايات المختصة وفقا ً للمادة ‪ 8‬من القانون‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫ال يوجد تجريم لعمل السياسيين أو المجتمع المدنى‪ .‬انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى ‪ 9‬و‪.58‬‬ ‫القضاء العسكرى مستقل بموجب الدستور والقانون ‪ ،‬ويطبق نفس ضمانات المحاكمة العادلة كما فى القضاء العادى‪ .‬راجع الفقرة‬ ‫‪ 21‬من المستند ‪ .A/HRC/WG.6/34/EGY/1‬ووفقا ً للمادة ‪ 184‬من الدستور‪ ،‬التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة ال‬ ‫تسقط بالتقادم‪.‬‬ ‫تفهم الحكومة مصطلح "الفئات المعرضة للخطر" بأنه يعنى النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وسكان األماكن‬ ‫النائية‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫يتم تدريس الموضوعات الخاصة بالصحة الجنسية في مناهج التعليم المصرية تحت إطار الصحة اإلنجابية‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.69‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.69‬‬ ‫نص التوصية الصحيح الذى تمت الموافقة عليه بحسب ما تم إلقاؤه في جلسة االستعراض ونسخة التقرير الذى اعتمده الفريق‬ ‫العامل فى ‪ 2019/11/15‬هو‪:‬‬ ‫‪Continue to implement its national strategy to empower Egyptian women 2030, in line with its‬‬ ‫‪Constitution and the United Nations Sustainable Development Goals.‬‬ ‫ال تعترف مصر بالمصطلحات الواردة فى هذه التوصية‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية السابقة‪.‬‬ ‫انظر اإلشارة المرجعية رقم ‪.69‬‬ ‫تتحفظ مصر على تحمل التزامات إضافية في هذا المجال دون إجراءات مقابلة تؤدي لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار األسلحة‬ ‫النووية‪.‬‬ ‫‪GE.20-03395‬‬

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents