A/HRC/43/16/Add.1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
11
تتم محاكمة الطفل الذى ال يتجاوز 15سنة فى القضايا الجنائية أمام محكمة األحداث ،بينما تتم محاكمة من تجاوز 15سنة جنائيا ً
إلى جانب البالغين فقط إذا اشتركوا فى ارتكاب ذات الجناية .وفى الحالة األخيرة ،تطبق عليهم ضمانات قانون الطفل،انظر اإلشارة
المرجعية رقم . 41ويمكن إعادة النظر في أحكام محاكم الدرجة األولى من خالل المسار القضائى أمام المحكمة األعلى.
ال تتعلق المادة 22بمحاكمة األطفال.
التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة ال تسقط بالتقادم .ويتم االلتزام بالمعايير الدولية في معاملة السجناء ،وإجراء تحقيقات فورية
في البالغات بشأن سوء المعاملة بمعرفة الجهة القضائية المختصة لضمان محاسبة المسؤولين عن أية انتهاكات فردية وضمان
عدم اإلفالت من العقاب .راجع الفقرات 26-22من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
صدر بالفعل القانون رقم 80لسنة 2016في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها ،وكذلك قرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 199لسنة 2017بإنشاء لجنة تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل عن الطائفة المعنية لدراسة
أوضاع المباني ،واقتراح الحلول الالزمة لتوفيق أوضاعها .راجع الفقرة 16من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
صدر قانون الجمعيات األهلية 149لسنة 2019ليحل محل القانون 70لسنة ،2017وجاري االنتهاء من الالئحة التنفيذية .انظر
اإلشارتين المرجعيتين 9و 58وراجع أيضا ً الفقرة 12من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
يحظر القانون توقيع العقوبات البدنية على األطفال في كافة األحوال .كما تم إلغاء عقوبة الجلد بمقتضى القانون رقم 152لسنة
،2001باعتبارها آخر صنوف العقوبات البدنية التي كانت مطبقة.
تفهم مصر مصطلح األقليات في هذه التوصية بأنه يعني األفراد الوافدين إليها المنتمين إلى أقليات معترف بها في بلدانهم األصلية،
وفقا ً لإلعالن الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة بموجب قرارها رقم 135/47في 18ديسمبر .1992
وفقا ً للتشريع المصرى ،حماية حقوق جميع األفراد مكفولة دون تمييز ،وال حاجة إلصدار قانون لحماية أفراد بعينهم،
انظراإلشارتين المرجعيتين رق��ى 9و.48
انظر اإلشارات المرجعية أرقام 9و 25و 48و.58
يتم بالفعل تطبيق بدائل للحبس االحتياطي بموجب المادة 201من قانون اإلجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145لسنة
،2006والتى تجيز لجهات التحقيق بدالً من أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا ً أن تصدر أمراً بأحد التدابير اآلتية :أ) إلزام المتهم بعدم
مبارحة مسكنه أو موطنه؛ ب) إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة؛ ج) حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
كما يتيح القانون 74لسنة 2007االستعاضة عن ا لمحاكمة الجنائية التي قد تنتهي بعقوبات سالبة للحرية بنظام عدالة تصالحية
يتضمن إقرار التصالح عن بعض أنواع الجرائم مقابل أداء مالي يتقدم به الجاني.
وفقا ً للتشريع المصرى ،حماية حقوق جميع األفراد مكفولة دون تمييز .ويتم التعامل بصورة فورية من خالل النيابة العامة مع أي
ادعاءات تتعلق بأعمال التهديد واالنتقام .انظر اإلشارة المرجعية رقم 9وراجع أيضا ً الفقرة 12من المستند
.A/HRC/WG.6/34/EGY/1
انظر اإلشارة المرجعية رقم .48
جارى العمل على تحسين متابعة االنتخابات من خالل الهيئة الوطنية لالنتخابات .وتم تعديل القوانين ذات الصلة اتساقا ً مع القانون
الدولى لحقوق اإلنسان .راجع الفقرات 11و 15-13من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1انظر أيضا ً اإلشارة المرجعية
رقم .24
انظر اإلشارة المرجعية رقم 24وراجع أيضا ً الفقرات 12و 13من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1
انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى 9و.58
انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى 9و.24
انظر اإلشارة المرجعية رقم .23
انظر اإلشارة المرجعية رقم .23وال تحجب الحكومة من تلقاء نفسها المواقع اإللكترونية ،ووفقا ً للقانون 175لسنة ،2018يكون
حجب المواقع اإللكترونية بأمر قضائي مسبب اتساقا ً مع المادة 19من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،ويحق للمتضرر
التظلم أمام محكمة الجنايات المختصة وفقا ً للمادة 8من القانون.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
ال يوجد تجريم لعمل السياسيين أو المجتمع المدنى .انظر اإلشارتين المرجعيتين رقمى 9و.58
القضاء العسكرى مستقل بموجب الدستور والقانون ،ويطبق نفس ضمانات المحاكمة العادلة كما فى القضاء العادى .راجع الفقرة
21من المستند .A/HRC/WG.6/34/EGY/1ووفقا ً للمادة 184من الدستور ،التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة ال
تسقط بالتقادم.
تفهم الحكومة مصطلح "الفئات المعرضة للخطر" بأنه يعنى النساء واألطفال وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة وسكان األماكن
النائية.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
يتم تدريس الموضوعات الخاصة بالصحة الجنسية في مناهج التعليم المصرية تحت إطار الصحة اإلنجابية.
انظر اإلشارة المرجعية رقم .69
انظر اإلشارة المرجعية رقم .69
نص التوصية الصحيح الذى تمت الموافقة عليه بحسب ما تم إلقاؤه في جلسة االستعراض ونسخة التقرير الذى اعتمده الفريق
العامل فى 2019/11/15هو:
Continue to implement its national strategy to empower Egyptian women 2030, in line with its
Constitution and the United Nations Sustainable Development Goals.
ال تعترف مصر بالمصطلحات الواردة فى هذه التوصية.
انظر اإلشارة المرجعية السابقة.
انظر اإلشارة المرجعية رقم .69
تتحفظ مصر على تحمل التزامات إضافية في هذا المجال دون إجراءات مقابلة تؤدي لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار األسلحة
النووية.
GE.20-03395
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents